مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
463
(عَلَى نِسْبَةِ مِلْكَيْهِمَا) صَرَّحَ بِهِ أَوْ أَطْلَقَ (فَلَوْ عَجَزَ) الرَّقِيقُ (فَعَجَّزَهُ أَحَدُهُمَا) وَفَسَخَ الْكِتَابَةَ (وَأَبْقَاهُ الْآخَرُ) فِيهَا (لَمْ تَجُزْ) كَابْتِدَاءِ عَقْدِهَا (وَلَوْ أَبْرَأَهُ) أَحَدُهُمَا (مِنْ نَصِيبِهِ) مِنْ النُّجُومِ (أَوْ أَعْتَقَهُ) أَيْ نَصِيبَهُ مِنْ الرَّقِيقِ (عَتَقَ) نَصِيبُهُ مِنْهُ (وَقُوِّمَ) عَلَيْهِ (الْبَاقِي) وَعَتَقَ عَلَيْهِ وَكَانَ الْوَلَاءُ كُلُّهُ لَهُ (إنْ أَيْسَرَ وَعَادَ الرِّقُّ) لِلْمُكَاتَبِ بِأَنْ عَجَزَ فَعَجَّزَهُ الْآخَرُ وَالتَّقْيِيدُ بِعَوْدِ الرِّقِّ مِنْ زِيَادَتِي فَإِنْ أَعْسَرَ مَنْ ذُكِرَ أَوْ لَمْ يَعُدْ الرِّقُّ وَأَدَّى الْمُكَاتَبُ نَصِيبَ الشَّرِيكِ مِنْ النُّجُومِ عَتَقَ نَصِيبُهُ مِنْ الرَّقِيقِ عَنْ الْكِتَابَةِ وَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُمَا وَخَرَجَ بِالْإِبْرَاءِ وَالْإِعْتَاقِ مَا لَوْ قَبَضَ نَصِيبَهُ فَلَا يُعْتَقُ وَإِنْ رَضِيَ الْآخَرُ بِتَقْدِيمِهِ إذْ لَيْسَ لَهُ تَخْصِيصُ أَحَدِهِمَا بِالْقَبْضِ.
(
فَصْلٌ) فِيمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَمَا يُسَنُّ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ
، وَبَيَانِ حُكْمِ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. (لَزِمَ السَّيِّدَ فِي) كِتَابَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ م ر بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ انْتَفَى شَرْطٌ مِمَّا ذُكِرَ كَأَنْ جَعَلَاهُ عَلَى غَيْرِ نِسْبَةِ الْمَلَكَيْنِ إلَخْ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى اتَّفَقَتْ اهـ (قَوْلُهُ عَلَى نِسْبَةِ مِلْكَيْهِمَا) كَأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا ثُلُثَاهُ وَلِلْآخَرِ ثُلُثُهُ وَيُكَاتِبَاهُ عَلَى سِتَّةِ دَنَانِيرَ يُؤَدِّيهَا فِي شَهْرَيْنِ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةٌ لِصَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ اثْنَانِ وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ وَاحِدٌ وَيَدْفَعُ لَهُمَا مَعًا وَلَيْسَ لَهُ تَخْصِيصُ أَحَدِهِمَا بِقَبْضِهِ أَوَّلًا كَمَا يَأْتِي وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى دَنَانِيرَ وَالْآخَرَ عَلَى دَرَاهِمَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ صَرَّحَ بِهِ أَوْ أَطْلَقَ) فَإِنْ شَرَطَ بِخِلَافِ النِّسْبَةِ فَسَدَتْ أَيْضًا وَحَيْثُ فَسَدَتْ فَيَأْتِي مَا تَقَدَّمَ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَفَسَخَ الْكِتَابَةَ) ظَاهِرُهُ أَنَّ تَعْجِيزَ السَّيِّدِ لَيْسَ فِسْقًا وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي وَعَادَ الرِّقُّ بِأَنْ عَجَزَ فَعَجَّزَهُ الْآخَرُ أَنَّهُ فَسَخَ وَبِهِ صَرَّحَ الرَّوْضُ حَيْثُ قَالَ.
(فَرْعٌ) قَوْلُ السَّيِّدِ فُسِخَتْ الْكِتَابَةُ وَأَبْطَلْتهَا وَنَقَضْتهَا وَعَجَّزْته فُسِخَ وَلَا تَعُودُ بِالتَّقْرِيرِ اهـ وَبِهِ يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ تَعْجِيزِ الْعَبْدِ نَفْسِهِ وَتَعْجِيزِ السَّيِّدِ إيَّاهُ بِشَرْطِهِ وَأَنَّ الْأَوَّلَ لَا تُفْسَخُ بِهِ الْكِتَابَةُ بِخِلَافِ الثَّانِي قَالَهُ الشَّيْخُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الْخَفَاءِ وَالْإِجْمَالِ الَّذِي يُوَضِّحُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ وَلَوْ عَجَّزَهُ أَحَدُهُمَا وَفَسَخَ الْكِتَابَةَ وَأَرَادَ الْآخَرُ إبْقَاءَهُ فِيهَا وَإِنْظَارَهُ بَطَلَ عَقْدُهَا فِي الْجَمِيعِ اهـ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي لَمْ يَجُزْ عَائِدٌ لِلْإِبْقَاءِ الْمَفْهُومِ مِنْ أَبْقَاهُ لَا لِمَا قَبْلَهُ مَعَهُ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِنَفْيِ الْجَوَازِ مَا يَشْمَلُ نَفْيَ الصِّحَّةِ تَأَمَّلْ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَالتَّقْيِيدُ بِعَوْدِ الرِّقِّ مِنْ زِيَادَتِي) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يُقَوَّمُ فِي الْحَالِ لِيَسْرِيَ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَسْرِي فِي الْحَالِ بَلْ عِنْدَ الْعَجْزِ فَإِذَا أَدَّى نَصِيبَ الْآخَرِ عَتَقَ عَنْ الْكِتَابَةِ وَإِنْ عَجَزَ وَعَادَ إلَى الرِّقِّ ثَبَتَتْ السِّرَايَةُ حِينَئِذٍ اهـ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَاجِزًا عَائِدًا إلَى الرِّقِّ فِي الْحَالِ حَصَلَتْ السِّرَايَةُ فَيَتَحَصَّلُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَجْزُ وَالْعَوْدُ لِلرِّقِّ حَاصِلًا فِي الْحَالِ حَصَلَتْ السِّرَايَةُ فِي الْحَالِ وَإِلَّا حَصَلَتْ عِنْدَ حُصُولِهِمَا وَبِذَلِكَ يَتَّضِحُ كَلَامُ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ هُنَا اهـ سم (قَوْلُهُ فَإِنْ أَعْسَرَ مَنْ ذُكِرَ) أَيْ الَّذِي أُعْتِقَ أَوْ أَبْرَأَ وَهَذَا صَادِقٌ بِعَوْدِ الرِّقِّ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ وَبِعَدَمِ عَوْدِهِ وَقَوْلُهُ عَتَقَ نَصِيبُهُ مِنْ الرَّقِيقِ رَاجِعٌ لِلشِّقَّيْنِ أَيْ قَوْلُهُ فَإِنْ أَعْسَرَ مَنْ ذُكِرَ وَقَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَعُدْ الرِّقُّ لَكِنَّهُ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ مُسَلَّمٌ بِالنَّظَرِ لِإِحْدَى صُورَتَيْهِ وَهِيَ مَا إذَا لَمْ يَعُدْ الرِّقُّ فَإِنْ عَادَ فَلَا يُعْتَقُ نَصِيبُ الْمُبْرِئِ فِي صُورَةِ الْإِبْرَاءِ لِأَنَّهُ لَوْ عَتَقَ لَعَتَقَ بِالْكِتَابَةِ فَيَلْزَمُ كِتَابَةُ بَعْضِ رَقِيقٍ وَلَوْ فِي الدَّوَامِ وَهِيَ مُمْتَنِعَةٌ ثُمَّ رَأَيْت ع ش عَلَى م ر بَحَثَ مَا ذَكَرْته ثُمَّ مَالَ إلَى الصِّحَّةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُعَلِّلًا لَهُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ فَحِينَئِذٍ تَعْلَمُ أَنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ عَلَى إطْلَاقِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَأَدَّى الْمُكَاتَبُ نَصِيبَ الشَّرِيكِ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ فَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ أَبْرَأَهُ فَالْأَمْرُ كَمَا ذُكِرَ أَيْ فَيُعْتِقُ نَصِيبَهُ عَنْهُ وَالْوَلَاءُ لَهُمَا وَإِنْ عَجَزَ فَعَجْزُهُ وَفَسَخَ الْكِتَابَةَ عَادَ نَصِيبُهُ رَقِيقًا مَعَ عِتْقِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ تَأَمَّلْ.
[
فَصْلٌ فِيمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَمَا يُسَنُّ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ
]
(فَصْلٌ فِيمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ إلَى آخِرِهِ)
الْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْفَصْلِ مُخْتَصَّةٌ بِالْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ فَلِذَا تَرْجَمَهُ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ بِقَوْلِهِ الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ وَهِيَ خَمْسَةٌ الْأَوَّلُ الْعِتْقُ وَيَقَعُ بِأَدَاءِ كُلِّ النُّجُومِ أَوْ الْإِبْرَاءِ مِنْهَا أَوْ الْحَوَالَةِ بِهَا لَا عَلَيْهَا إلَى أَنْ قَالَ الْحُكْمُ الثَّانِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ الْإِبْقَاءُ إلَى أَنْ قَالَ الْحُكْمُ الثَّالِثُ فِي تَصَرُّفَاتِ السَّيِّدِ فِي الْمُكَاتَبِ وَفِي تَصَرُّفَاتِ الْمُكَاتَبِ إلَى أَنْ قَالَ الْحُكْمُ الرَّابِعُ فِي وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ إلَى أَنْ قَالَ الْحُكْمُ الْخَامِسُ فِي الْمُكَاتَبِ إذَا جَنَى أَوْ جُنِيَ عَلَيْهِ اهـ (قَوْلُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يُعْتَقُ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبٍ إلَّا بِأَدَاءِ الْكُلِّ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ لَزِمَ السَّيِّدَ إلَخْ) مِثْلُهُ وَارِثُهُ مُقَدَّمًا لِمَا ذُكِرَ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ مُقَدَّمًا لِمَا ذُكِرَ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ أَيْ تَجْهِيزِ السَّيِّدِ لَوْ مَاتَ وَقْتَ وُجُوبِ الْأَدَاءِ وَالْحَطِّ وَذَلِكَ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ إلَّا قَدْرَ مَا يَجِبُ الْإِيفَاءُ بِهِ أَمَّا لَوْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يَجِبُ تَقْدِيمُ تَجْهِيزِهِ عَلَى الْإِيتَاءِ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ يَدْخُلُ وَقْتُهُ بِالْعَقْدِ وَيَتَضَيَّقُ إذَا بَقِيَ مِنْ النَّجْمِ الْأَخِيرِ قَدْرُ مَا يَفِي بِهِ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ. اهـ ع ش عَلَيْهِ وَلَوْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ مُضِيِّ جَمِيعِ النُّجُومِ وَخَلَفَ وَرَثَةً قَاصِرِينَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُمْتَنَعَ عَلَى وَلِيِّهِمْ حَطُّ الرُّبْعِ وَغَيْرِهِ مِمَّا ذُكِرَ وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَقَلِّ مُتَمَوِّلٍ لِتَمَكُّنِهِ مِنْهُ وَهُوَ مُتَصَرِّفٌ عَلَى غَيْرِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ لِلْمُتَصَرِّفِ عَلَيْهِ اهـ سم قَالَ الْخَفَّافُ فِي الْخِصَالِ وَلَيْسَ لَنَا عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ يَجِبُ الْحَطُّ مِنْهُ إلَّا هَذَا اهـ ثُمَّ قِيلَ الْوَاجِبُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْحَطِّ وَالْإِيتَاءِ وَقِيلَ الْإِيتَاءُ أَصْلٌ وَالْحَطُّ بَدَلٌ وَالْمَذْهَبُ
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
463
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir